للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واشترط الحنفية للضمان عدم معرفة الوارث بالوديعة (١).

واشترط المالكية ألا تتقادم كعشر سنين من يوم الإيداع؛ إذ لا ضمان عليه حينئذ؛ لأنه يحمل على أنه ردها لربها إلا أن تكون الوديعة ثابتة بإشهاد قصد به التوثيق فلا يسقط الضمان بطول الزمان، فإن أوصى بها ثم لم توجد فإنه لا يضمنها كما لو تلفت بلا تعد ولا تفريط (٢).


(١) انظر البحر الرائق (٧/ ٢٧٥) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٣٣).
(٢) المدونة (٦/ ١٤٩)، الخرشي (٦/ ١١٣)، منح الجليل (٧/ ٢٣)، التاج والإكليل (٥/ ٢٥٨)، الشرح الكبير (٣/ ٤٢٥ - ٤٢٦).

وقال الخرشي في شرحه لخليل (٦/ ١١٣): «من أخذ وديعة بغير بينة ثم مات فلم توجد في تركته، ولم يوص بها عند موته فإنها تؤخذ من تركته، ويحمل على أنه تسلفها، وسواء كانت عينًا أو عرضًا أو طعامًا إلا أن يطول الأمر من يوم الإيداع قدر عشر سنين فلا يضمنها ويحمل على أنه ردها لربها، أما لو أوصى بها فلا يكون ضامنا لها فإن كانت باقية أخذها ربها وإن تلفت فلا ضمان ويدخل في إيصائه بها ما لو قال هي بموضع كذا فمات ولم توجد فإنه لا يضمنها ويحمل على الضياع لأنه قد ذكر أنه لم يتسلفها، وأما إن أخذ الوديعة ببينة مقصودة للتوثق فإنها تؤخذ من تركته إذا لم يوص بها ولم توجد ولو تقادم الأمر كما نقله ابن عرفة».
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (٦/ ٣٠٦)، الإقناع (٢/ ٣٨٢)، كشاف القناع (٤/ ١٧٨)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>