للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعية: من كانت عنده وديعة، وهو في حال الصحة واستمرار السلامة، فلو مات فجأة، أو قتل غيلة، ولم يتمكن من الإيصاء، فلا ضمان؛ لأنه لا ينسب إلى التقصير، وإن كان أدب الدين يقضي ألا يبيت المسلم ليلة إلا ووصيته مكتوبة عنده، ولكن ترك الأولى لا يوجب الضمان.

ولو مرض الرجل مرضًا مخوفًا، أو حبس ليقتل، وتمكن من الإيصاء، ثم تركه، فإن ذلك موجب للضمان؛ لأنه بإعراضه وتركه الدلالة على الوديعة مع ظهور شواهد الموت يعد مضيعًا للوديعة، والتضييع من أسباب الضمان.

ويشترط الإشهاد على ما فعله من ذلك صونًا له عن الإنكار، ولا بد في الإيصاء أن يعين الوصية بإشارة إليها، أو يصفها بما تتميز به، فلو لم يبين الجنس، بل قال: عندي وديعة، فهو كما لو لم يوص (١).

هذا ما يخص الأقوال، وأما النصوص الدالة على ذلك، فاخترت منها:

جاء في مجلة الأحكام العدلية: «إذا مات المستودع بدون أن يبين حال الوديعة يكون مجهلًا فتؤخذ الوديعة من تركته كسائر ديونه» (٢).

وجاء في التاج والإكليل: «من هلك وقِبَله قراض وودائع لم توجد، ولم


(١) روضة الطالبين (٦/ ٣٢٩)، مغني المحتاج (٣/ ٨٣)، أسنى المطالب (٣/ ٧٧)، نهاية المطلب (١١/ ٣٩٧).
(٢) مجلة الأحكام العدلية، مادة (٨٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>