للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوص بها فذلك في ماله، ويحاص بذلك غرماؤه ... وهذا صحيح لا أعلم فيه خلافًا» (١).

وقال النووي: «إذا مرض المودع مرضًا مخوفًا، أو حبس للقتل، لزمه أن يوصي بها، فإن سكت عنها، ضمن؛ لأنه عرضها للفوات؛ إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسه» (٢).

وقال أيضًا: «أن يبين الوديعة ويميزها عن غيرها بإشارة إليها، أو ببيان جنسها وصفتها، فلو لم يبين الجنس، بل قال: عندي وديعة، فهو كما لو لم يوص ... لو ذكر الجنس فقال: عندي ثوب لفلان، نظر إن لم يوجد في تركته ثوب، فهل يضمن؟ وجهان، أصحهما عند جماهير الأصحاب: يضمن؛ لتقصيره في البيان .... وإن وجد في تركته أثواب، ضمن قطعًا؛ لأنه إذا لم يميز، فكأنه خلط الوديعة ....

قال الإمام: إذا لم يوص أصلًا، فادعى صاحب الوديعة أنه قصر، وقال الورثة: لعلها تلفت قبل أن ينسب إلى التقصير، فالظاهر براءة الذمة .... جميع ما ذكرناه إذا تمكن من الإيداع، أو الوصية، فإن لم يتمكن، بأن قتل غيلة، أو مات فجأة، فلا ضمان» (٣).

وجاء في مجلة الأحكام الشرعية: «يضمن الوديع إذا مات مجهلا للوديعة فلم


(١) التاج والإكليل (٧/ ٢٨١).
(٢) روضة الطالبين (٦/ ٣٢٩).
(٣) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>