للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعلم حالها ولم توجد في تركته وتغرمها التركة كسائر الديون من غير تفصيل» (١).

° وجه القول بالضمان بالتجهيل:

الوجه الأول:

أن الوديع بالتجهيل عرض الوديعة للفوات على صاحبها، وهذا موجب للضمان.

الوجه الثاني:

أن في تركه بيان الوديعة قد أدى ذلك إلى اختلاط الوديعة بماله خلطًا لا تتميز، والخلط موجب للضمان كما سبق بحثه.

الوجه الثالث:

أنه بتجهيل الوديعة صار ممتلكًا لها، حيث سلط غرماءه وورثته على أخذها والوديع بالتملك يصير ضامنًا.

* * *


(١) مجلة الأحكام الشرعية، مادة (١٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>