للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرض، رجع فيه ما كان باقيًا، فإن أتلفه واحد منهم فمن ضمان مالكه؛ لأنه سلطه عليه برضا، علم الحجر أو لم يعلم» (١).

وأما الشافعية فعبروا عن هذا الشرط بقولهم: يشترط في المقترض أهلية المعاملة.

والمقصود من (أهلية المعاملة) أي أهلية التعاقد بيعًا وشراء (٢).

ولأن من يملك أهلية التعاقد قد لا يملك أهلية التبرع، لذا اشترط في المقرض أهلية التبرع. واشترط في المقترض أهلية التعاقد احترازًا من المحجور عليه لفلس، فإنه لا يملك أهلية التبرع؛ لأن ماله محجور عليه، ويملك أهلية التعاقد بأن يشتري في ذمته، فشراؤه صحيح؛ لأن ذمته لا حجر عليها.

قال العمراني: «وإذا حجر الحاكم على المفلس تعلقت ديون الغرماء بماله، ومنع من التصرف بماله .... وإذا تصرف المفلس بعد الحجر، نظرت:

فإن تصرف في ذمته، بأن اقترض، أو اشترى شيئًا بثمن في ذمته، أو أسلم إليه في شيء .. صح ذلك؛ لأن الحجر عليه في أعيان ماله، فأما ذمته فلا حجر عليه بها؛ لأنه لا ضرر على الغرماء فيما يثبت عليه بذمته، ومن باعه شيئًا، أو أقرضه بعد الحجر لم يشارك الغرماء بماله؛ لأنه إن علم بالحجر فقد دخل على بصيرة، وإن لم يعلم به فقد فرط في ترك السؤال عنه» (٣).

فصار المحجور عليه لفلس لا يملك أهلية التبرع، ويملك أهلية المعاملة.


(١). الدرر السنية في الأجوبة النجدية (٦/ ٢٨٧).
(٢). حاشية الجمل (٣/ ٢٥٧)، وانظر حاشية البجيرمي على شرح المنهج (٢/ ٣٥١).
(٣). البيان للعمراني (٦/ ١٤٣ - ١٤٤)، وانظر روضة الطالبين (٤/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>