للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من موجودات الشركة، وإن كانت سنداً كان محل البيع ما يمثله من دين على الشركة اتجاه المقرض (١).

والغرض من شراء هذه الأوراق المالية من قبل المتعاملين:

إما للاحتفاظ بها، والاستفادة مما تدره عليهم من أرباح أو فوائد، ويطلق عليه اصطلاحاً (الاستثمار) ..

وإما لغرض بيعها عندما ترتفع أسعارها، وتحقيق الربح من الفروق بين سعر الشراء، وسعر البيع. ويطلق عليه اصطلاحاً (المضاربة). أو يكون الغرض كلا الأمرين معاً (الاستثمار والمضاربة).

وهي ثلاثة أنواع:

١ - العمليات العاجلة العادية. وذلك بالشراء والبيع بكامل الثمن.

٢ - التعامل بالهامش. وذلك بالشراء بجزء من الثمن.

٣ - البيوع القصيرة، ويسمى (البيع على المكشوف) وسوف يأتي الكلام عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى.

وأما البيوع الآجلة:

فهي عبارة عن عقود يلزم بموجبها البائع والمشتري في تنفيذ التزامه في المستقبل في موعد محدد يسمى يوم التصفية مع حق أحد الطرفين في الالتزام، أو الامتناع عن التنفيذ قبل يوم التصفية، مقابل دفع مبلغ من المال يدفع عند التعاقد (٢).


(١) سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي - عطية فياض (ص: ٢٦٠) رسالة دكتوراه لم تطبع بعد.
(٢) سوق الأوراق المالية بين الشريعة والنظم الوضعية - خورشيد إقبال (ص:٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>