للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إمام الحرمين: «ولو أودع رجل بهيمة عند رجل أو جارية، فولدت في يد المودع، ففي المسألة وجهان:

أحدهما: أنه وديعة بمثابة الأم.

والثاني: أنه ليس بوديعة.

وهذا القائل يقول: ليس مضمونا، بل هو كالثوب تهب به الريح، فتلقيه في دار إنسان. وأثر هذا الخلاف أنا إن لم نجعله وديعة، فلا بد فيه من إذن جديد، وإلا لا تجوز إدامة اليد عليه، كمسألة الثوب والريح، وإذا قلنا: هو وديعة استمر المودع، ولم يستأذن، وسبيله سبيل الأم» (١).

وجاء في المنثور في القواعد: «ولو أودع بهيمة فولدت فهو وديعة كالأم إن قلنا: إن الوديعة عقد، قاله البغوي. وقال الإمام: إن جعلناه وديعة فلا بد من إذن جديد، وإلا لم تجز إدامة اليد عليه» (٢).

وقال ابن رجب: «ومنها الوديعة: هل يكون نماؤها وديعة، أو أمانة محضة كالثوب المطار إلى داره؟ على وجهين أيضًا» (٣).

وهل للخلاف فائدة، سواء قلنا: المال وديعة أو أمانة، فإنه في الحالين هو ملك لصاحبه؛ لأنه نماء ماله؟

جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: «المنافع المتولدة من الوديعة تكون لصاحبها؛ لأن المنافع المذكورة نماء ملك صاحبها، يعني المودِع» (٤).


(١) نهاية المطلب (٦/ ٢٤٧).
(٢) المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ٣٥٦).
(٣) القواعد (ص: ١٦٧).
(٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>