للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في الموطأ: «قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل، ثم يندم البائع، فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير، يدفعها إليه نقدًا، أو إلى أجل، ويمحو عنه المائة دينار التي له، قال مالك: لا بأس بذلك ... » (١).

(ث-٧٦) وقد روى ابن أبي شيبة، قال: أخبرنا وكيع، عن يزيد بن إبراهيم، عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث، عن مجاهد.

عن ابن عمر، في رجل اشترى بعيرًا، فأراد أن يرده، ويرد معه درهمًا، فقال: لا بأس به (٢).

[ضعيف جدًا] (٣).

(ث-٧٧) وروى ابن أبي شيبة، أخبرنا وكيع، عن يزيد بن إبراهيم.

عن الحسن وابن سيرين، في الرجل يشتري السلعة، ثم يستغليها، قال: لا بأس أن يردها، ويرد معها شيئًا (٤).

[إسناده حسن].

وذكر ابن قدامة هذا الأثر في المغني، ونقل عن أحمد أنه قال تعقيبًا: «هذا في معناه»: أي في معنى بيع العربون (٥).


(١) الموطأ (٢/ ٦١٠).
(٢) المصنف (٤/ ٣٠٤) رقم: ٢٠٤٢٤.
(٣) في إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزري، قال فيه أحمد بن حنبل: متروك الحديث. تهذيب الكمال (٢/ ٢٤٣).
وقال يحيى بن معين: ليس بثقة. الجرح والتعديل (٢/ ١٤٦).
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث، منكر الحديث. المرجع السابق.
وقال أبو زرعة: منكر الحديث، سكن مكة، وهو ضعيف الحديث. المرجع السابق.
(٤) المصنف (٤/ ٣٠٤).
(٥) المغني (٤/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>