للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستحسان: أن لإدراك الثمر أوانًا معلومًا في العادة ونحن نتيقن أن إيفاء العقد مقصود هنا إلى إدراك الثمار والثابت بالعادة كالثابت بالشرط فصارت المدة معلومة وإن تقدم أو تأخر فذلك يسير لا يقع بسببه منازعة بينهما في العادة» (١).

وجاء في الفتاوى الهندية: «فأما بيان المدة فليس بشرط لجواز المعاملة استحسانًا، ويقع على أول ثمرة تخرج في أول السنة، لتعامل الناس في ذلك من غير بيان مدة (٢).

والمشهور من مذهب المالكية وهو نص المدونة أن التوقيت ليس بشرط، وإذا أطلقت المساقاة ولم تحدد بزمن كانت صحيحة، وتحمل إلى الجذاذ، ويجوز تحديده بزمن معلوم، ولو كثر ما لم يكثر جدًا بلا حد (٣).

ويرى الحنابلة أن العقد جائز وليس بلازم، والعقد الجائز يستغنى بجوازه عن توقيته.

جاء في كشاف القناع: «ولا يفتقران ـ يعني المساقاة والمزارعة ـ إلى ضرب مدة يحصل الكمال فيها؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يضرب لأهل خيبر مدة، ولا خلفاؤه من بعده» (٤).

القول الثاني:

ذهب الشافعية وبعض المالكية إلى أن المساقاة لا تجوز إلا على مدة معلومة.


(١) المبسوط (٢٣/ ١٠٢).
(٢) الفتاوى الهندية (٥/ ٢٧٧).
(٣) انظر المدونة (٥/ ١٢)، شرح الخرشي (٦/ ٢٣٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ٥٤٢)، منح الجليل (٧/ ٣٩٧).
(٤) كشاف القناع (٣/ ٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>