للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في القوانين الفقهية: «الثاني ـ يعني الشرط الثاني ـ أن تعقد إلى أجل معلوم، وتكره فيما طال من السنين» (١).

وجاء في المهذب «ولا تجوز إلا على مدة معلومة؛ لأنه عقد لازم، فلو جوزناه مطلقًا استبد العامل فصار كالمالك ... » (٢).

الراجح من الخلاف:

الراجح في عقد المساقاة أنه يجوز مقيدًا بوقت معين ومطلقًا من غير توقيت، وقضية خيبر تدل على عدم التوقيت، فإن عقداه بدون ذكر المدة انعقد صحيحًا لشبهه بالمضاربة، وحمل العقد إلى أوان جذاذ الثمرة التي عقدا عليها، وإن ذكرت المدة لزم العقد في تلك المدة، والمدة لا تحد بالشهور، وإنما تعتبر بوقت الجذاذ؛ لأنه هو المعقود عليه.

قال القرافي: «المساقاة إلى الجداد، وتمتنع إلى سنة أو شهر، فإن أطعمت في السنة مرتين فالجداد الأول حتى يشترط الثاني .... » (٣)، الله أعلم.

* * *


(١) القوانين الفقهية (ص:١٨٤).
(٢) المهذب (١/ ٣٩١).
(٣) الذخيرة (٦/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>