للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول:

أن ا لإشهاد مستحب، وليس بواجب.

وهو قول في مذهب الشافعية في مقابل الأصح، والصحيح في مذهب الحنابلة (١).

وأما الحنفية فقد نصوا على وجوب الإشهاد على اللقطة، ولم يذكروا الإشهاد على اللقيط (٢).

جاء في الإنصاف: «يستحب للملتقط الإشهاد عليه وعلى ما معه على الصحيح من المذهب» (٣).

° دليل من قال: يستحب الإشهاد:

الدليل الأول:

لا يوجد دليل من كتاب أو سنة، أو إجماع، أو قول صاحب لا مخالف له يوجب الإشهاد على الالتقاط، وإذا لم يوجد الدليل المقتضي للإيجاب فالأصل براءة الذمة.


(١) الحاوي الكبير (٨/ ٣٧)، روضة الطالبين (٥/ ٤١٨)، المهذب (١/ ٤٣٠)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٦٥)، المغني (٦/ ٤٠)، الإنصاف (٦/ ٤٣٣)، المحرر (١/ ٣٧٣)، المبدع (٥/ ٢٩٣)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٦).
(٢) جاء في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٠٧): «أخذ اللقيط مندوب من تركه إن لم يخف هلاكه .... وكذا اللقطة يعني التقاطها مع الإشهاد واجب إن خيف هلاكها ... ».
فهذا النص واضح أن الإشهاد عند الالتقاط جعله خاصًا باللقطة دون اللقيط.
(٣) الإنصاف (٦/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>