للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الثاني:

إذا لم يجب الإشهاد على اللقطة لم يجب الإشهاد على اللقيط، وقد تقدم قول الغزالي وابن رشد بأن الخلاف في وجوب الإشهاد على الالتقاط مرتب على الإشهاد على اللقطة (١).

وإذا كان ذلك كذلك فقد ذكرنا أدلة الجمهور في أن اللقطة لا يجب الإشهاد عليها في أحكام اللقطة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.

ونوقش هذا:

بأن هناك فارقًا بين اللقيط واللقطة؛ ذلك أن القصد من الإشهاد في اللقطة حفظ المال فلم يجب كالبيع، بخلاف الإشهاد على اللقيط فإن الإشهاد عليه من أجل حفظ حريته عن الاسترقاق وحفظ نسبه، والشارع يحتاط للأنساب ما لا يحتاط لغيرها، ولهذا أوجب الله في النكاح الشهادة والصداق والولي دون عقد البيع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن أخذ اللقطة يقضي بوجوب تعريفها، وفي ذلك إشهار لها، وهو أبلغ من الإشهاد عليها، أما اللقيط فلا يجب تعريفه لهذا وجب الإشهاد عليه ليقوم مقام التعريف، والله أعلم.

القول الثاني:

يجب الإشهاد على اللقيط؛ اختاره بعض المالكية، وهو الأصح في مذهب الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (٢).


(١) بداية المجتهد (٢/ ٢٣٢)، الوسيط (٤/ ٣٠٣).
(٢) عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٩٧)، منح الجليل (٨/ ٢٥٠)، التاج والإكليل (٦/ ٨٢)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩٦)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٤٢)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٤٧)، المهذب (١/ ٤٣٠)، نهاية المطلب (٨/ ٥٠٧)، البيان للعمراني (٨/ ١٤)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٦٥)، المغني (٦/ ٤٠)، الإنصاف (٦/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>