للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن شاس المالكي: «من أخذ لقيطًا فليشهد عليه خوف الاسترقاق» (١).

قال في منح الجليل: «وظاهره وجوب الإشهاد، واستظهره ابن عبد السلام» (٢).

وانتقده ابن عرفة حيث قال: لم أعرفه نصًا إلا للغزالي (٣).

وقال النووي: «ومن أخذ لقيطًا لزمه الإشهاد عليه على المذهب لئلا يضيع نسبه. وقيل: في وجوبه قولان أو وجهان كاللقطة ... وإذا أشهد، فليشهد على اللقيط وما معه، نص عليه» (٤).

وفي تحفة المحتاج: «ويجب الإشهاد عليه: أي الالتقاط، وإن كان الملتقط مشهور العدالة في الأصح» (٥).

° دليل من قال: يجب الإشهاد:

الدليل الأول:

(ح-١٢٤٩) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير،

عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله - عليه السلام -: من وجد لقطة، فليشهد ذوي عدل،


(١) عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٩٧).
(٢) منح الجليل (٨/ ٢٥٠).
(٣) المرجع السابق.
(٤) روضة الطالبين (٥/ ٤١٨).
(٥) تحفة المحتاج (٦/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>