للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليحفظ عفاصها، ووكاءها، فإن جاء صاحبها، فلا يكتم، وهو أحق بها، وإن لم يجئ صاحبها، فإنه مال الله يؤتيه من يشاء (١).

[صحيح، وسبق تخريجه].

وجه الاستدلال:

إذا وجب الإشهاد على اللقيطة وجب الإشهاد على اللقيط من باب أولى.

الدليل الثاني:

أن المقصود من الإشهاد على اللقيط حفظ النسب والحرية، فاختص بوجوب الشهادة كالنكاح، وفارق اللقطة؛ لأن القصد بالإشهاد حفظ المال فلم يجب الإشهاد فيها كالبيع.

القول الثالث:

ينبغي الإشهاد إلا أن يخاف من نفسه خيانة كأن يدعيه، أو يسترقه فيجب الإشهاد إذا تحقق أو غلب على ظنه وقوع ذلك منه، وهذا مذهب المالكية (٢).

وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول باستحباب الإشهاد؛ لأن وجوبه إذا علم من نفسه الخيانة أو غلب على ظنه لا من أجل الإشهاد، ولكن دفعًا للاعتداء، وسدًا لطرق الحرام؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.


(١) المسند (٤/ ١٦١).
(٢) الخرشي (٧/ ١٣٣)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ١٢٦)، منح الجليل (٨/ ٢٥٠)، جامع الأمهات (ص: ٤٦٠)، التاج والإكليل (٦/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>