للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإشهاد على الالتقاط سبق بحثه في مسألة مستقلة.

° الراجح:

أن مستور الحال يصح التقاطه، وأن المسلم على العدالة حتى يثبت ما ينقله عنها، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>