للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضهم قولًا بالصحة في مذهب الإمام أحمد، فارجع إلى المسألة في باب المساقاة لأهميتها.

وقال ابن قدامة: «إن شرط ما لا يفضي إلى جهالة الربح، كعمل رب المال معه .... فهل تفسد المساقاة والمزارعة؟ يخرج على روايتين بناء على الشروط الفاسدة في البيع والمضاربة» (١).

فهذا نص من ابن قدامة على أن الخلاف في المسألة محفوظ، والله أعلم.

وصحح المالكية والحنابلة صحة المشاركة في العمل إذا اشتركوا في الأرض وتساووا في كل شيء، وحكى ابن قدامة الإجماع على جوازه.

فقد ذكر المالكية من صور المزارعة الجائزة أن يتساوى الشريكان في جميع ما أخرجاه من عمل وبذر وآلة ونفقة وأرض كأن تكون الأرض بينهما بكراء أو ملك (٢).

وقال ابن قدامة: «ولو كانت الأرض لثلاثة، فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم، ودوابهم، وأعوانهم، على أن ما أخرج الله بينهم على قدر مالهم فهو جائز، وبهذا قال مالك والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، ولا نعلم فيه خلافًا؛ لأن أحدهم لا يفضل صاحبيه بشيء» (٣).

ولعل هذه شركة عنان، وليست من المزارعة في شيء.

* * *


(١) المغني (٥/ ٢٤٧).
(٢) الشرح الكبير (٣/ ٣٧٥)، شرح الخرشي (٦/ ٦٥).
(٣) المغني (٥/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>