للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واشتريت، فإن المقصود حاصل بهما، نوى أو لم ينو، كالطلاق والعتاق» (١).

ويقول الرملي الشافعي في باب البيع: «لا بد من قصد اللفظ لمعناه، كما في نظيره الطلاق» (٢).

ويقول الباجي المالكي: «ليس للإيجاب والقبول لفظ معين وكل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول لزم به البيع وسائر العقود إلا أن في الألفاظ ما هو صريح لا يحتمل التأويل مثل أن يقول البائع بعتك هذا الثوب بدينار فيقول المبتاع قد قبلت أو يقول المبتاع قد ابتعت منك هذا الثوب بدينار فيقول البائع قد بعته منك فهذا يلزم به العقد المتبايعين وأما الألفاظ المحتملة فلا يلزم البيع بها بمجردها حتى يقترن بها عرف أو عادة أو ما يدل على البيع .. » (٣).

وفي إعانة الطالبين: «صرح بالصيغة بقوله: بإيجاب وقبول ... ثم هي على قسمين: صريح وكناية. والأول: مما دل على التمليك أو التملك دلالة ظاهرة، مما اشتهر، وكرر على ألسنة حملة الشرع، كبعتك، وملكتك ... والثاني: ما احتمل البيع وغيره، كجعلته لك، وخذه، وتسلمه ... » (٤).

كما صرح الفقهاء بأن ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية (٥).


(١) شرح ابن مالك (٣/ ٥).
(٢) نهاية المحتاج (٣/ ٣٨٤).
(٣) المنتقى (٤/ ١٥٧).
(٤) إعانة الطالبين (٣/ ٣).
(٥) الإنصاف (١٠/ ٢١٠)، كشاف القناع (٦/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>