(٢) المبدع (٦/ ٢٩٢)، المغني (١٠/ ٢٧٨). (٣) منار السبيل (٢/ ٦)، دليل الطالب (١/ ١٦٦)،. (٤) الفروع (٤/ ٦٢). (٥) المحلى (مسألة: ١٤١٥)، قال ابن حزم: «لا يقع الطلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ: إما الطلاق وإما السراح، وإما الفراق .... » ثم قال: «وما عدا هذه الألفاظ فلا يقع به طلاق البتة - نوى به طلاقًا أو لم ينو - لا في فتيا، ولا في قضاء، مثل الخلية، والبرية، وأنت مبرأة، وقد بارأتك، وحبلك على غاربك، والحرج، وقد وهبتك لأهلك ... وهذه ألفاظ مختلفة الفتيا عن نفر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يأت فيها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئ أصلًا، ولا حجة في كلام غيره عليه الصلاة والسلام، لا سيما في أقوال مختلفة ليس بعضها أولى من بعض .. ». انظر مسألة (١٩٥٧ و ١٩٥٨). (٦) المحلى (مسألة: ١٤١٦) (٧/ ٢٣٢).