للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاز الشافعية بيع الأفيون (١).

واستثنى ابن نجيم من الحنفية الحشيشة، وذلك لقيام المعصية بذاتها.

وقيل: لا يجوز بيعها مطلقًا.

وهو رأي أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (٢)، وأبي إسحاق الشيرازي، والزركشي من الشافعية (٣)، وهو مذهب الحنابلة (٤)،

واختيار


(١) قال النووي في المجموع (٩/ ٣٠٧): «قال أصحابنا: السم إن كان يقتل كثيره، وينفع قليله كالسقمونيا، والأفيون، جاز بيعه بلا خلاف وإن قتل قليله وكثيره، فالمذهب بطلان بيعه، وبه قطع الجمهور ومال إمام الحرمين ووالده إلى الجواز، ليدس في طعام الكافر».
وجاء في أسنى المطالب (١/ ٩): «لا يحرم أكل قليل الحشيش، والبنج، والأفيون، وجوز الطيب؛ لأنه طاهر لا ضرر فيه، وقد صرح بجواز أكل قليل هذه الأشياء القرافي في القواعد، وصرح النووي في شرح المهذب بجواز أكل قليل الحشيش، ونقله عن المتولي، ... قال في المجموع ولا دلالة ظاهرة في الآية؛ لأن الرجس لغة القذر ولا يلزم منه النجاسة ولا من الأمر بالاجتناب انتهى وقد يجاب بأن الأدلة الشرعية جارية على العرف الشرعي، والرجس فيه هو النجس (قوله والأول أعم وأوجه) لأن العنب كان محترما قبل العصر، ولم يوجد من مالكه قصد فاسد يخرجه عن الاحترام، ولهذا كانت الخمر التي في باطن العنقود محترمة. (قوله كما صرح به النووي في دقائقه) وصرح أيضا في مجموعه بأن البنج والحشيشة مسكران وممن صرح بأن الحشيشة مسكرة الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قال الزركشي ولا يعرف فيه خلاف عندنا فالصواب أنها مسكرة كما أجمع عليه العارفون بالنبات ويجب الرجوع إليهم فيها كما رجع إليهم في غيرها».
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٤).
(٣) أخذ ذلك من جعلهم البنج والحشيشة مسكرين، انظر أسنى المطالب (١/ ١٠).
(٤) أخذت تحريم بيعها من المذهب بناء على ما يلي:
أولًا: حكموا بنجاستها، والمذهب الحنبلي لا يجيز بيع الأعيان النجسة. انظر الإنصاف (١/ ٣٢٠).

ثانيًا: حكموا بأنه يجلد متناولها كما يجلد شارب الخمر، المبدع (٩/ ١٠١).
ثالثًا: حكموا بكفر من استحل تناولها. كشاف القناع (٦/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>