للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث:

لا يجوز تأخيره عن زمن تطلب فيه عادة، ويختلف ذلك بقلتها وكثرتها، اختاره الأذرعي من الشافعية، وبه قال البلقيني والسبكي (١).

جاء في حاشية الجمل: «والأوجه ما توسطه الأذرعي، وهو عدم جواز تأخيره عن زمن تطلب فيه عادة، ويختلف بقلتها وكثرتها، ووافقه السبكي فقال: يجوز التأخير ما لم يغلب على ظنه فوات معرفة المالك به» (٢).

وقال الرملي: «ولا يشترط الفور محله ما لم يغلب على ظن الملتقط أن التأخير يفوت معرفة المالك، وإلا وجب البدار» (٣).

° الراجح:

أن الأمر بالفعل يقتضي الفور إلا بقرينة تدل على جواز التأخير، والله أعلم.

* * *


(١) حاشية الجمل (٣/ ٦١٠)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٣٢).
(٢) حاشية الجمل (٣/ ٦٠٩ - ٦١٠).
(٣) حاشية الرملي على أسنى المطالب (٢/ ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>