للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره من وديعة، ومال مغصوب على القول بصحة الحوالة على العين، وسيأتي تحرير الخلاف في الحوالة على الأعيان إن شاء الله تعالى.

الثاني: لا يختلف الفقهاء بأن الحوالة قد نقلت الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهذا يعني براءة المحيل، ولم يخالف في ذلك إلا زفر والقاسم ابن معن حيث جعلا الحوالة كالضمان، لا توجب براءة المحيل، والحق في ذمته بعد الحوالة على ما كان عليه قبل كالكفالة سواء (١).

ويرى محمد بن الحسن أن الحوالة لا تنقل الدين، وإنما تنقل المطالبة به، وأما أصل الدين فهو باق على المحيل، وقد تقدم.

والحق قول الجمهور؛ لأن الحوالة مشتقة من التحويل، وهو النقل، فكان معنى الانتقال لازمًا فيها، والحق إذا انتقل لم يبق في المحل الذي انتقل منه.

ولا بد في عقد الحوالة من أطراف، هي:

المحيل: هو المدين.

والمحال: هو الدائن.

والمحال عليه: هو الذي قبل الحوالة.

واختار الجمهور وجود المحال به. وهو مبلغ الدين.

* * *


(١) شرح مشكل الآثار (٧/ ١٧٩)، تبيين الحقائق (٤/ ١٧١)، بدائع الصنائع (٦/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>