للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث:

يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد.

وهو قول لمالك (١)، ورواية عن أحمد (٢) والصحيح من المذهب (٣)، وقول إسحاق (٤).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قوله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [الأعراف: ٥٥].

وجه الاستدلال:

أن الله تعالى أمر بإخفاء الدعاء، وهو عام في القنوت وغيره (٥).


(١) ينظر: مالك المدونة (١/ ١٠٣)، ومحمد بن نصر، قيام الليل (١٥٠).
(٢) رواية أبي داود، المسائل (٩٦).
(٣) ينظر: المرداوي، الإنصاف (٤/ ١٣١).
(٤) ينظر: محمد بن نصر، قيام الليل (١٥٠) وقال: هو الذي اختار.
(٥) ينظر: البابرتي، العناية (١/ ٤٣٨)، والعدوي، الشرح الكبير (١/ ٣٩٨).

<<  <   >  >>