للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الأول:

قضاء القنوت في الوتر إذا كان الوتر ركعة واحدة

إذا أدرك المأموم الوتر بعد فراغ الإمام من القنوت وقبل الرفع من الركوع، فإنه كمن أدرك القنوت معه؛ لأنه بإدراكه الركعة صار مدركا كل ما فيها من القنوت وغيره من الأقوال والأفعال (١)، ويدل لذلك ما يأتي:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (٢).

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل إدراك الركعة كإدراك الصلاة من أولها.


(١) أما إذا أدركه بعد الرفع من الركوع فحكمه حكم المسبوق إذا كان الوتر أكثر من ركعة، كما سيأتي وقد اختلف العلماء فيما يُدرك به الوتر، وعامة أهل العلم على أنه يدرك بإدراك التكبير قبل سلام الإمام. وهو قول الحنفية والشافعية والمذهب عند الحنابلة. ينظر: البابرتي، العناية (١/ ٨٤)، والنووي، المجموع (٤/ ١٠٤)، والمرداوي، الإنصاف (٤/ ٢٩١).
(٢) أخرجه البخاري في الصحيح (٥٨٠)، ومسلم في الصحيح (٦٠٧)، وأحمد في المسند (٢/ ٢٤١، ٢٦٥، ٢٧١، ٢٨٠، ٣٧٦).

<<  <   >  >>