للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الثاني:

قضاء القنوت في الوتر إذا كان أكثر من ركعة

مَن أدرك القنوت في الركعة الأخيرة من الوتر مع الإمام ثم قام إلى قضاء ما سُبق به، فقد اختلف العلماء في حكم القنوت فيما يقضيه من الوتر، على قولين:

القول الأول:

لا يُشرع القنوت فيما يقضيه من الوتر.

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وقول للشافعي، ورواية عن أحمد وهي المذهب (١).

القول الثاني:

يُشرع القنوت فيما يقضيه من الوتر.

وهو قول للمالكية، والمذهب عند الشافعية، ورواية عن أحمد (٢).


(١) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٥٢٠)، والقرافي، الذخيرة (٢/ ٢٧٨)، والنووي، المجموع (٣/ ٣٩٥)، والمرداوي، الإنصاف (٤/ ٢٩٨).
(٢) ينظر: القرافي، الذخيرة (٢/ ٢٧٨)، والنووي، المجموع (٣/ ٣٩٥)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (٤/ ٢٩٩).

<<  <   >  >>