للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه أمرنا فهو رد» (١).

ولذلك قال أهل العلم: إن الأصل في الدعاء التحريم، إلا ما دل على جوازه (٢).

وما لا أصل له في الشرع: يتناول الاعتداء في الألفاظ والاعتداء في المعاني أيضا، كما يشمل الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم (٣)، والتعبد بذكر ألفاظ في القنوت لم ترد في السنة، وتقصد السجع فيه (٤) إلى غير ذلك من المناهي المتعلقة به.


(١) أخرجه مسلم في الصحيح (١٧١٨)، وأحمد في المسند (٦/ ١٤٦، ١٨٠، ٢٥٦) عن عائشة.
(٢) ينظر: القرافي، الفروق (٤/ ٢٦٤)، وابن تيمية، مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٧٤).
(٣) قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو كف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» أخرجه الترمذي في الجامع (٣٥٧٣) وقال: حديث حسن صحيح، وأحمد في المسند (٥/ ٣٢٩) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. أخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٨). وينظر في معاني الاعتداء في الدعاء: ابن القيم، بدائع الفوائد (٣/ ٨٥٣).
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <   >  >>