للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - في النصف من رمضان إلى آخره لا ينفي مشروعية القنوت في غير رمضان.

الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في غير رمضان، كما سبق بيان ذلك في أدلة القول الأول.

الوجه الثالث: أن الحديث ضعيف (١).

الدليل الثاني: أن عمر، وعلي، وأبي بن كعب: كانوا لا يقنتون إلا في النصف الآخر من رمضان (٢).

وجه الاستدلال:

أن قنوت هؤلاء في النصف الآخر من رمضان يفيد أنه لا يُشرع القنوت في غير هذا الوقت.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه جاء عنهم وعن غيرهم القنوت في النصف الآخر وغيره.

الوجه الثاني: أن فعل الصحابة لا يعارض به السنة (٣).


(١) سبق بيان ذلك.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) ينظر: الدَّبُوسي، تقويم الأدلة (٢٥٦) والزركشي، البحر المحيط (٦/ ٦٥) والفتوحي، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٠٨، ٤/ ٦٠٥، ٦٥٢).

<<  <   >  >>