للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا تجب الوصية للأقربين الذين ليس لهم حق في الإرث وكانوا فقرات والموصي غنيا فهنا تجب عليه الوصية لهؤلاء الأقارب.

دليل ذلك قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: ١٨٠].

[٢ - الوصية المستحبة]

إذا كان الموصي ذا مال وورثته أغنياء وكذا أقاربه لا حاجة لهم بالمال، فهنا يستحب الوصية بما يراه الموصي نفعًا له بعد موته (١)، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (٢).

٣ - الوصية المكروهة (٣):

وتكون مكروهة إذا كان مال الموصي قليلًا وورثته محتاجين، لأنه في هذه الحالة ضيق على الورثة، ولذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسعد - رضي الله عنه -: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» (٤).

كما تكره لأهل الفسق متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفسق والفجور، أما إذا غلب على ظنه صرفها في المباحات وفيما يساعده على البعد عن المعاصي والتوبة الخالصة والرجوع إلى الله فإنها تكون مباحة وقد


(١) انظر: الملخص الفقهي، د. صالح الفوزان (٢/ ٢١٩).
(٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٢٥٥، رقم ١٦٣١).
(٣) انظر: الكافي لابن قدامة (٤/ ٦)، وكشاف القناع (٣/ ٢١٢٤).
(٤) رواه البخاري: (٣/ ١٠٠٧، رقم ٢٥٩٣)، ومسلم (٣/ ١٢٥٢، رقم ١٦٢٨).

<<  <   >  >>