للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا أن يكون عليه دين، أو يكون عنده وديعة أو أمانة، وشذَّ أهل الظاهر فأوجبوها فرضا لمن ترك مالًا كثيرًا».

[وصية الصحابة رضي الله عنهم]

انتقل الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الرفيق الأعلى ولم يوص لأنه لم يترك مالًا يوصي به. روى البخاري عن ابن أبي أوفى أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يوصل، قال العلماء في تعليل ذلك: لأنه لم يترك بعده مالًا. كما صح بذلك الحديث عن عمرو بن الحارث (١)، الحارث (٢)، وعائشة (٢)، وطلحة بن مصرف (٣)، رضي الله عنهم.

وأما الأرض فقد كان سبلها (وقفها)، وأما السلاح والبغلة فقد أخبر أنها لا تورث عنه بل جميع ما يخلفه صدقة ذكره النووي.

أما الصحابة رضي الله عنهم فقد كانوا يوصون ببعض أموالهم تقربًا إلى الله.

وكانت لهم وصية مكتوبة لمن بعدهم من الورثة.

قال النخعي: مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يوص، وقد أوصى أبو بكر فإن أوصى فحسن، وإن لم يوص فلا شيء عليه (٤).

وأخرج عبد الرازق بسند صحيح أن أنسًا - رضي الله عنه - قال: كونوا- أي الصحابة- يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد


(١) صحيح البخاري (٥/ ٤١٩، رقم ١٧٣٩).
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١٢٥٦، رقم ١٦٣٥).
(٣) صحيح البخاري (٥/ ٤٢٠، رقم ٢٧٤٠)، ومسلم (٣/ ١٢٥٦، ١٦٣٤).
(٤) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (٢/ ٢٦٠).

<<  <   >  >>