للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - كون الموصَى له غير قاتل للموصِي: فإذا أوصى شخص لآخر ثم قتله الموصى له بعد الوصية بطلت الوصية إن كان القتل عمدًا قياسًا على الميراث، وللقاعدة الفقهية المشهورة (من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه)، وقال الإمام مالك رحمه الله: تصح لأنها هبة، والقتل لا يمنعها كالحياة (١). والأول أولى.

أما إن أجازها الورثة فهل تصح؟؟

الصحيح أنها لا تصح وعند الأحناف تصح.

قبول الموصَى له الوصية:

فإن لم يقبل بطلت، فلو قال الموصي: أوصيت لفلان بن فلان كذا، وقلنا هذه وصية من فلان لك فقال لا أريدها، فهنا تبطل الوصية ويردها إلى الورثة.

[هل يشترط إسلام الموصي والموصى له؟]

لا يشترط إسلام الموصي والموصَى له.

فتجوز الوصية من المسلم للكافر لما روى الدرامي: «أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي» (٢).

قال ابن عبد البر: «لا خلاف علمته في جواز وصية المسلم لقرابته الكفار


(١) شرح الترتيب (٢/ ٣)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٢٨)، وبدائع الصنائع (٧/ ٣٤٠)، وكشاف القناع (٤/ ٣٥٨)، والإشراف لعبد الوهاب البغدادي (٢/ ١٠١٨)، وروضة الطالبين (٥/ ١٠٢)، وتحفة الطلاب، لزكريا الأنصاري (ص: ٣٨٥).
(٢) رواه الدرامي في سننه (٣٣٤١)، وهو صحيح، وورد في منار السبيل بلفظ الوقف ولذا لم يخرجه العلامة الألباني، انظر الإرواء (٦/ ٨٩).

<<  <   >  >>