للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - كون الموصى له حيّاً غير ميت (١): جاء في الكافي: «ولا تصح الوصية لمن لا يملك كالميت، لأنه تمليك فلم يصح لهم»، وقال في المهذب: «ولا تصح الوصية لمن لا يملك، فإن وصى لميت لم تصح الوصية، لأنه تمليك فلم يصح للميت كالهبة».

فإن كان حيّاً حياة تقديرية كالجنين في بطن أمه هل تصح الوصية؟

الصحيح أنها تصح للحمل الذي تحقق وجوده قبل صدور الوصية، أما إن كان غير موجود حينها كما لو قال: أوصيت لحمل فلانة وهي لم تحمل بعد، فلا تصح؛ لأنها وصية لمعدوم (٢).

فإن أوصى لحمل تحقق وجوده فنزل ميتًا بطلت الوصية، وتعرف حياته باستهلاله. والاستهلال هو صياح المولود أو عطاسه أو ارتضاعه أو تنفسه ونحو ذلك.

لكن هناك سؤال قد يطرأ على البعض بماذا يتحقق وجود الحمل؟

الجواب: يتحقق تحقيق وجود الحمل إن ولد قبل تمام ستة أشهر من وقت الوصية؛ لأن هذه الفترة أقل مدة تضع فيها المرأة حملها، أما في عصرنا الحاضر فوسائل التقنية الحديثة سهَّلت لنا معرفة مثل ذلك.


(١) انظر: الكافي (٢/ ٤٧٩)، والمهذب للشيرازي (٣/ ٧١٣)، وروضة الطالبين (٦/ ٩٩)، ومغني المحتاج للشربيني (٣/ ٤٠).
(٢) الوصايل لمحمد التأويل (ص:١٨١، وما بعدها)، وقيل بجوازها للمعدوم؛ لأنها محض تبرع دائرة بين السلامة والغنم ولا غرم فيها فخالفت البيع. وهو الصحيح واختاره شيخ الإسلام كما في الاختيارات، وكذلك قال بصحة الوصية للمعدوم العلامة صالح الفوزان في شرحه المختصر على زاد المستنقع (ص: ٣١٦).

<<  <   >  >>