للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة السادسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له]

قال ابن قدامة رحمه الله (١): «فيه روايتان:

الأولى: تجوز وصيته بماله كله، لأن النهي معلل بالإضرار بالوارث لقوله: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء ...» الحديث، وبه قال ابن القيم (٢).

الثانية: الوصية باطلة، لأن ماله يصير للمسلمين، ولا مجيز منهم» ا. هـ.

وعدم الجواز هو رأي الجمهور (٣)، لأن الحق فيها لكافة المسلمين ولا يتصور الإجازة منهم جميعاً (٤).

وجاء في المهذب: «وإن أوصَى بما زاد عن الثلث، فإن لم يكن له وارث بطلت وصيته فيما يزيد على الثلث لأن ماله ميراث للمسلمين، ولا مجيز له منهم فبطلت» (٥).

وقال البغوي (٦): «وفي الحديث (حديث سعد المتقدم) دليل على أنه لا يجاوز الثلث سواء كان له وارث أو لم يكن؛ وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الورثة إن أجازوها جازت وبه قال مالك والشافعي (٧)، كما لو أوصى لأجنبي


(١) الكافي (٢/ ٨).
(٢) إعلام الموقعين (٤/ ٥٢ - ٥٤).
(٣) فقه السنة، سيد سابق (٣/ ٢٩٠).
(٤) فقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية، د. نصر فريد محمد واصل، (ص: ١١٧).
(٥) المهذب للشيرازي (٣/ ٧٠٨)، وروضة الطالبين (٦/ ١٠٨)، والمدونة لابن سحنون (٦/ ٢٥)، والمحلى لابن حزم (٩/ ٣١٧).
(٦) شرح السنة (٥/ ٢٨٤).
(٧) حاشية الدسوقي (٤/ ٤٥٨)، وشرح الترتيب للشنشوري (٢/ ٥).

<<  <   >  >>