للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الأدلة على مشروعية الوصية]

الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول (١).

أولًا: الأدلة من الكتاب:

١ - قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: ١٨٠].

عن بن عباس رضي الله عنهما: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} يعني مالًا (٢)، وقال القرطبي: الخير هنا المال من غير خلاف (٣).

والمراد بحضور الموت: حضور أسبابه وأماراته من العلل والأمراض المخوفة، وليس المراد منه معاينة الموت؛ لأنه في ذلك الوقت يعجز عن الإيصاء (٤).

٢ - قوله تعالى في توزيع الميراث والتركة: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:١٢]، وقوله عز وجل: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:١٢]، فهذان النصان جعلا الميراث حقًا مؤخرًا عن تنفيذ الوصية وأداء الدين. فدل على مشروعيتها.

٣ - وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ


(١) تكملة فتح القدير (١٠/ ٤١٤)، وكشاف القناع (٤/ ٣٧١).
(٢) رواه ابن جرير الطبري (٣/ ١٣٤)، وابن أبي حاتم (١/ ٢٩٩)، وانظر: الدر المنثور، للإمام السيوطي (٢/ ١٦١).
(٣) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٢/ ٢٥٩).
(٤) انظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي (١/ ٢٦٨)، والتفسير الكبير، للرازي (٥/ ٦٤).

<<  <   >  >>