للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} [المائدة: ١٠٦]، ففي الآية مشروعية الوصية، حيث بين سبحانه مشروعية الإشهاد عليها، وعدد شهودها، فدل ذلك على مشروعيتها وأهميتها.

ثانيًا: الأدلة من السنة:

ما رواه ابن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (١). وفي لفظ عند مسلم: «له شيء يريد أن يوصي فيه» (٢).

ومعنى الحديث أن الحزم هو هذا، فقد يفاجؤه الموت.

قال الشافعي: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه، لأنه لا يدري متى تأتيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك (٣).

زاد مسلم (٤) عن ابن عمر رضي الله عنهما: «ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك إلا وعندي وصيتي».

وأخرج البخاري- ومسلم بنحوه- عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: مرضت فعادني النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن لا يردني على


(١) رواه البخاري: كتاب الوصايا (٥/ ٤١٩، برقم ٢٧٣٨)، ومسلم: (٣/ ١٢٤٩، برقم ١٦٢٧).
(٢) رواه مسلم (٣/ ١٢٤٩، رقم ١٦٢٧).
(٣) فقه السنة، سيد سابق (٣٠/ ٢٨٥).
(٤) رواه مسلم (٣/ ١٢٥٠، رقم ١٦٢٧/ ٤).

<<  <   >  >>