للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• حضور الموصي ومعه إثبات شخصيته، فإن كان رجلاً يحضر بطاقة الأحوال، وإن كانت امرأة تحضر دفتر العائلة.

• حضور شاهدين مع إثبات شخصيتهما.

• تقديم استدعاء لرئيس المحكمة العامة بطلب إصدار صك وصية.

• مراجعة المحكمة العامة المحال عليه لاستيفاء الإجراءات، وأخذ موعد لضبط الوصية.

• مراجعة كاتب العدل في الموعد المحدد لضبط الوصية، واستخراج الصك واستلامه.

• في حالة كون العقار موجوداً مثلا في الشرقية والموصي في الرياض فيمكن ضبط الوصية في كتابة العدل وليس في بلد العقار.

• يمكن للموصي أن يكتب وصيته في أي مقر لكتابة العدل بالمملكة.

أحكام لابد من معرفتها عند كتابة الوصية (١):

لا تصح الوصية لوارث؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» (٢).

تستحب الوصية لذوي القربى غير الوارثين؛ لأن الله أمر بها بقوله تعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: ١٨٠]، ونسخ قولُه: «لا وصية لوارث» الوصية للوارث، وبقي من لا يرث على أصل الاستحباب.


(١) التذكرة الندية (ص:٦٤، وما عبدها).
(٢) رواه أبو داود والترمذي، وصححه الأباني، وقد تقدم.

<<  <   >  >>