للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأنهم لا يرثونه» (١) ا. هـ.

بشرط كونه معينا، وأن لا يكون محاربا للمسلمين.

فإن كان مرتداً هل تصح له الوصية؟

قولان لأهل العلم (٢):

والصحيح أنها لا تصح له لأن ملكه غير مستقر ولا يرث ولا يورث، ولكون ملكه يزول عن ماله بسبب ردته، فلا يثبت له الملك بالوصية.

أما الوصية من الكافر للمسلم فإذا كانت الوصية تصح من المسلم إلى الكافر فمن باب أولى صحتها من الكافر للمسلم.

ثالثا: الموصَى به (٣).

وهي العين التي أوصى بها أو المنفعة.

ويشترط في الموصَى به أمور:

١ - كونه بعد موت الموصي: فإن كان قبله فهو هبة وليس وصية.

٢ - أن يكون قابلاً للتمليك: فلو أوصَى بشيء يزول ملك الموصَى له عنه، أو أوصَى بشيء سوف يملكه فمات قبل ملكه له فلا تصح الوصية به. لكن إن أوصى بما لا يقدر على تسليمه صحت الوصية به، وللموصِي السعي في تحصيله.


(١) فتح المالك بتبويب التمهيد على موطأ مالك (٨/ ٣٨٥).
(٢) الكافي (٤/ ١٣)، والفروع، لابن مفلح (ص:١١٦٥)، وروضة الطالبين (٥/ ١٠٢)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (٥/ ٥٨٦)، والذخيرة للقرافي (٧/ ١٤).
(٣) انظر الفروع (ص: ١١٦٩)، والروضة للنووي (٥/ ١١١)، وكشاف القناع (٣/ ٢١٥٣).

<<  <   >  >>