للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: الإشهاد: فإن كان الموصي أُمياً يجهل الكتابة فالمشروع في حقه الإشهاد على وصيته عند تعذر كتابتها من قبله أو من قبل غيره.

لكن إن تمكن من الجمع بين الكتابة والإشهاد على الوصية فهذا فيه خير، لأن فيه زيادة توثيق وإثبات وهو لا يلزم كما ذكر آنفاً إذا كان الخط معروفاً.

لكن كلامنا عن الإشهاد العاري عن الكتابة فهل هو كاف في ثبوت الوصية؟ نقول نعم، الإشهاد العاري عن الكتابة كاف في ثبوت الوصية ولذا عده أهل العلم مما تثبت به الوصية.

دليل ذلك بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: ١٠٦].

فدلت الآية على مشروعية الإشهاد على الوصية، لكن لابد من استيفاء الشروط التي جاءت الشريعة بها في الوصية المشهود عليها.

فمن هذه الشروط:

١ - كون الشاهدين مسلمين: فإن تعذر الحصول عليهما فتكفي شهادة غيرهما من أهل الكتاب.

فإذا كان المسلم في سفر وحضر الموت وليس عنده رجلان مسلمان جاز له أن يشهد على وصيته كافرين للضرورة.

٢ - كونهما ذكرين: أما شهادة المرأة فهي مقبولة في الوصية له، وغير مقبولة في الوصية إليه.

٣ - كونهما عدلين: وهذا الشرط هو الذي اشترطه رب العالمين حرصاً

<<  <   >  >>