للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منه سبحانه على المحافظة على أموال الناس ووصاياهم.

أما صفة العدالة فقد مرت بنا في الشروط المعتبرة في الموصى إليه فلتراجع.

ثالثاً: ومما تثبت به الوصية الإشارة:

فإن كان عاجزاً عن الكلام لاعتدال في لسانه أو لخرس فإن إشارته كافية في ثبوت وصيته لكن بشرط كونها مفهومة.

وتصح الوصية من الأخرس بإشارته أو كتابته (١).

قال ابن قدامة: «وتصح وصية الأخرس بالإشارة ولا تصح ممن اعتقل لسانه بها ويحتمل أن تصح، إذا فهمت أشارة الأخرس صحت وصيته بها؛ لأنها أقيمت مقام نطقه في طلاقه ولعانه وغيرها فإن لم تفهم إشارته فلا حكم لها به، قال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: فأما الناطق إذا اعتقل لسانه فعرضت عليه وصيته فأشار بها رفعت إشارته فلا تصح وصيته إذا لم يكن مأوساً من نطقه. ذكره القاضي وابن عقيل وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، ويحتمل أن يصح وهو قول الشافعي وابن المنذر؛ لأنه غير قادر على الكلام أشبه الأخرس واحتج ابن المنذر «بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى وهو قاعد فأشار إليهم فقعدوا» [رواه البخاري]، وخرجه ابن عقيل وجها: إذا اتصل باعتقال لسانه الموت، ولنا أنه غير مأوس من نطقه فلم تصح وصيته بالإشارة كالقادر على الكلام، والخير لا يلزم فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قادراً على الكلام ولا خلاف في


(١) انظر الحديث رقم (٢٧٤٦) في البخاري كتاب الوصايا، إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت.

<<  <   >  >>