للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على سرعة القبول أو الرد حتى تتحدد الحقوق بالنسبة لآثار المال الناتجة عنه.

أما إن كانت الوصية لغير معين فإنها تلزم بالموت ولا تحتاج إلى قبول هذا يكون المرعى في المالكية هنا وقت الموت. وهو المذهب الراجح.

فضل الوصية (١):

قال الشعبي: «كان يقال: من أوصى بوصية فلم يَجُرْ ولم يحِفْ كان له من الأجر مثل ما إن لو تصدق به في حياته» (٢).

[نماذج من وصايا السلف]

عن أنس - رضي الله عنه - قال «هكذا كانوا يوصون: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.

وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب {يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}، وأوصى إن حدث به حدث من وجعه هذا، أن حاجته كذا وكذا ...» (٣).

وروى الدرامي بسنده وصية الربيع بن خشيم وهي (٤): «هذا ما أوصى به


(١) انظر سنن الدرامي (٤/ ٢٠٢٨).
(٢) رواه الدرامي برقم (٢٣٢٢)، وسعيد بن منصور برقم (٣٤٥)، وغيرهما وهو صحيح إلى الشعبي، ولم يصح فيها شيء مرفوع فأذكره، والوارد إما صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (١١/ ٢٣٢)، برقم (١١٠٧٨)، وسعيد بن منصور (٣٢٦)، والدرامي برقم (٣٢٢٧)، وغيرهم وهو صحيح. انظر الإرواء برقم (١٦٤٧).
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في سنته (٢/ ١٠٤)، والدرامي (٢/ ٢٠٣١)، وعبد الرازق في المصنف (٩/ ٥٤).

<<  <   >  >>