للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما إذا كانت الوصية لمعين فإنها تحتاج إلى قبول، ويكون القبول ضروريًا لصحتها ولزومها، سواء كان ركنًا أم شرطًا (١).

٢ - وذهب نفر من الحنفية إلى أن قبول الموصى له لا يعد ركنًا ولا شرطًا سواء كانت الوصية لمعين كمحمد بن فلان أو لغير معين كالفقراء والمساكين.

وذلك لأن الوصية ركنها الإيجاب فقط ولا تحتاج إلى قبول (٢).

ويتفق جميع الفقهاء على أن القبول لا يلزم الفور به بعد الموت وأنه إذا حدث القبول بعد الموت تأكد صحة الوصية ولزومها ودخولها في ملك الموصى له. ولكنهم اختلفوا فيما إذا تأخر القبول بها لفترة ثم تم القبول هل العبرة بوقت القبول في الملك أم بموت الموصي أم هما معًا.

١ - المالكية ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدهما: أن ملكها من حين الموت مطلقًا.

والثاني: من وقت القبول.

والثالث: اعتبارهما معًا (٣).

٢ - جمهور الفقهاء:

وهو التفريق بين ما إذا كانت الوصية لمعين أو لغير معين، فإن كانت لمعين لزم القبول واعتبر من وقته حتى لا يؤدي التأخير إلى ضرر الورثة، ولحثه


(١) بدائع الصنائع، للكاساني (٧/ ٢٣٠)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٤٣٠)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٢٤).
(٢) بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٠).
(٣) الميراث المقارن، للكشكشي (ص: ١٠٨).

<<  <   >  >>