للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، وهذا مذهب جمهور الفقهاء (١)، لما ثبت عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث» (٢).

ومذهب الحنفية وهو الأظهر عند الشافعية وظاهر مذهب الإمام أحمد وقول عند المالكية أن الوصية للوارث صحيحة موقوفة على إجازة الورثة (٣).

لما رُوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» (٤). وري بلفظ: «إلا أن يشال الورثة» (٥). وقال به الحسن وابن سيرين (٦).

٢ - كونه الموصَى له معينًا: فإن كان مجهول العين فلا تصح له الوصية، ويكفي العلم بالوصف كقوله أوصي للمساكين والفقراء.

٣ - كون الموصى له أهلًا للتملك: فإن كان ممن لا يصح تملكه فلا تصح الوصية له، كالجني والبهيمة والميت (٧)، ونحوه.


(١) فقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية د. نصر محمد فريد واصل (ص: ١٠٦).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١٨٦)، والترمذي رقم (٢١٢٠)، وقال: حديث حسن، وأبو داود (٣/ ١١٤ برقم ٢٨٧٠)، وابن ماجه رقم (٢٧١٢)؛ والنسائي رقم (٣٦٤٣ - ٣٦٤٥)، وذكره الحافظ ابن حجر وأفاد أن له شواهد كثيرة، ونقل عن الشافعي أنه متواتر (فتح الباري ٥/ ٣٧٢)، وصححه الألباني في الإرواء برقم (١٦٥٥).
(٣) شرح الترتيب (٢/ ٤)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٢٧)، والمغني (٦/ ٦)، والملخص الفقهي (٢/ ٢١٨).
(٤) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٤٦، رقم ١٢٣٢٠)؛ والدارقطني (٤/ ١٥٢).
(٥) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص:٢٥٦، رقم ٣٤٩)، والدارقطني (٤/ ٩٨، ١٥٢)؛ والبيهقي (٦/ ٢٦٣، رقم ١٢٣١٥) حسنه الحافظ في البلوغ، وقال في الفتح: رجاله ثقات، والصنعاني في سبل السلام (٣/ ١٠٥، ١٠٦).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (١١/ ١٥٠، رقم ٣١٣٦٣).
(٧) وقيل بجوازها للبهيمة وتصرف في مصالح البهيمة خصوصًا إذا كانت من بهيمة الجهاز والميت تصرف صدقة له في أعمال الخير، رجحه في الشرح الممتع (١١/ ١٦٨)، وكذا الموصي للميت لقضاء دين عليه، انظر مصنف عبد الرازق (٩/ ٢٤).

<<  <   >  >>