(٢) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١٨٦)، والترمذي رقم (٢١٢٠)، وقال: حديث حسن، وأبو داود (٣/ ١١٤ برقم ٢٨٧٠)، وابن ماجه رقم (٢٧١٢)؛ والنسائي رقم (٣٦٤٣ - ٣٦٤٥)، وذكره الحافظ ابن حجر وأفاد أن له شواهد كثيرة، ونقل عن الشافعي أنه متواتر (فتح الباري ٥/ ٣٧٢)، وصححه الألباني في الإرواء برقم (١٦٥٥). (٣) شرح الترتيب (٢/ ٤)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٢٧)، والمغني (٦/ ٦)، والملخص الفقهي (٢/ ٢١٨). (٤) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٤٦، رقم ١٢٣٢٠)؛ والدارقطني (٤/ ١٥٢). (٥) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص:٢٥٦، رقم ٣٤٩)، والدارقطني (٤/ ٩٨، ١٥٢)؛ والبيهقي (٦/ ٢٦٣، رقم ١٢٣١٥) حسنه الحافظ في البلوغ، وقال في الفتح: رجاله ثقات، والصنعاني في سبل السلام (٣/ ١٠٥، ١٠٦). (٦) مصنف ابن أبي شيبة (١١/ ١٥٠، رقم ٣١٣٦٣). (٧) وقيل بجوازها للبهيمة وتصرف في مصالح البهيمة خصوصًا إذا كانت من بهيمة الجهاز والميت تصرف صدقة له في أعمال الخير، رجحه في الشرح الممتع (١١/ ١٦٨)، وكذا الموصي للميت لقضاء دين عليه، انظر مصنف عبد الرازق (٩/ ٢٤).