٤٠٥ - سؤال: مَن أُحصر عن عرفة؟
الجواب: يتحلل، والحمد لله.
٤٠٦ - قلت: ألا يعتمر كمن فاته الحج؟
الجواب: نعم، هذا أحسن إن استطاع.
٤٠٧ - سألت شيخنا من عقد النكاح بعد التحلل الأول؟
الجواب: فيه خلاف، والصحيح جوازه.
٤٠٨ - فقلت: ولا يطأ إلّا بعد التحلل الثاني؟
الجواب: نعم.
٤٠٩ - قلت: مَن مَنع لأجل أنه وسيلة للوطء؟
الجواب: نعم، هذه وجهة مَن منع، والصواب والجواز.
٤١٠ - سؤال: عقد النكاح بعد التحلل الأول؟
الجواب: الأقرب جوازه وفيه خلاف، ولو تركهُ لكان أحسن.
٤١١ - سؤال: هل لمن قال بوجوب الإحرام لكل من حاذى الميقات دليل؟
الجواب: ما أعرف دليلًا إلا احترام مكة وحرمتها، ولا يلزم من حرمتها وجوب الإحرام، والعبادات بالتشريع لا بالآراء.
٤١٢ - سؤال: الخُراجات في الأضاحي؟
الجواب: إذا لم تكن مرضًا بيّنًا لا يضر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute