٤١٣ - سؤال: إذا أُحصر عن بعض النسك في الحج؟
الجواب: إن كان قد وقف بعرفة فالأمر واسع، يأتي به فيما بعد.
٤١٤ - سؤال: مَن ملك عقارًا في الحرم واحتاج إلى قلع حشيشه؟
الجواب: ما دام رطبًا فلا يقلعه حتى ييبس.
٤١٥ - سؤال: هل في قطع شجر الحرم كفارة؟
الجواب: ما أعلم دليلًا واضحًا، وهي محل خلاف، والله أعلم.
٤١٦ - سؤال: توكيل الشركات في ذبح الهدايا؟
الجواب: إذا كانت ثقة لا بأس؛ فالنبيّ - صلى الله عليه وسلم - وكل عليًا في ذبح بعض الهدي.
٤١٧ - سألت شيخنا عن صبي أحرم به غير والده؟
الجواب: إن كان له عليه ولاية أو وكالة فنعم.
٤١٨ - قلت: مع وجود أبويه؟
الجواب: لا: بل يحرم به أبواه أو أحدهما.
٤١٩ - سؤال: مَن لم تستطع إكمال الحج كمن تركت طواف الإفاضة وذهبت الحملة؟
الجواب: إن لم تستطع الرجوع فهي كالمحصر؛ تذبح وتقصر، ويكفي، وتعتبر غير حاجة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute