مسائل الجهاد
٤٦٧ - سؤال: ما حكم فقال الكفار إذا تترسوا بأطفالهم ونسائهم؟
الجواب: هذا لا يمنع قتالهم، بل لو تترسوا بالمسلمين، ولم يمكن قتالُهم ولا دفعهم إلا بدلك، قاتلوا الجميع، ونووا قتال الكفار.
٤٦٨ - سؤال: مَن حمل معه المتفجرات، ودخل عند العدو؟
الجواب: أخشى أن يكون من الانتحار.
٤٦٩ - سؤال: مَن يفجر نفسه ليؤذي العدو ويثخنه، هل هو شهيد؟
الجواب: الأظهر لا، بل هو قاتل لنفسه، ومَن قتل نفسه بشيءٍ عُذّب به.
٤٧٠ - سؤال: مَن قتل قتيلًا فله سلبُه، هل هو للإمام أم يكتفي بحكم النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
الجواب: لا. هذا إذا ثبت أنه قتله فله سلبه، يأخذه.
٤٧١ - سؤال: النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا لبس لأمته لا يرجع، هل هذا يكون لأمته؟
الجواب: الأقرب النظر في المصلحة، إن كان العدو مثليهم لا يرجعون، وإن كان أكثرهم لهم الرجوع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute