للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مسائل الجهاد

٤٦٧ - سؤال: ما حكم فقال الكفار إذا تترسوا بأطفالهم ونسائهم؟

الجواب: هذا لا يمنع قتالهم، بل لو تترسوا بالمسلمين، ولم يمكن قتالُهم ولا دفعهم إلا بدلك، قاتلوا الجميع، ونووا قتال الكفار.

٤٦٨ - سؤال: مَن حمل معه المتفجرات، ودخل عند العدو؟

الجواب: أخشى أن يكون من الانتحار.

٤٦٩ - سؤال: مَن يفجر نفسه ليؤذي العدو ويثخنه، هل هو شهيد؟

الجواب: الأظهر لا، بل هو قاتل لنفسه، ومَن قتل نفسه بشيءٍ عُذّب به.

٤٧٠ - سؤال: مَن قتل قتيلًا فله سلبُه، هل هو للإمام أم يكتفي بحكم النبي - صلى الله عليه وسلم -؟

الجواب: لا. هذا إذا ثبت أنه قتله فله سلبه، يأخذه.

٤٧١ - سؤال: النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا لبس لأمته لا يرجع، هل هذا يكون لأمته؟

الجواب: الأقرب النظر في المصلحة، إن كان العدو مثليهم لا يرجعون، وإن كان أكثرهم لهم الرجوع.

<<  <   >  >>