٤٧٢ - سؤال: مَن أُعطي الأمان ليُسلم نفسه، ثم أُخذ هل يقام عليه جزاء ما ارتكب؟
الجواب: إن كان حقًا لله، ورأى الأمام المصلحة فلا بأس، وإن كان حقًا لآدمي يُؤخذ منه.
٤٧٣ - سؤال: مَن هاجر من دولة كافرة؟
الجواب: لا يرجع إليها؛ تركها لله: كفرنسا، وإن صارت دار إسلام.
٤٧٤ - سؤال: مَن شبّه وقتنا هذا بالعهد المكي هل له وجه؟
الجواب: سكت شيخنا، ثم قال: من بعض الوجوه، ما فيه قتال.
٤٧٥ - سؤال: مَن غل وقتل في سبيل الله، هل هو شهيد؟
الجواب: الشهادة بينه وبين الله، لكن هذا إثبات عقوبة. وفي الأحكام الدنيوية، يعمل بالظاهر إن قتل في سبيل الله.
قال شيخنا: سمى بعضهم مراحل التشريع في الجهاد نسخًا.
أولاً: الكف .. الخ.
وقال بعضهم: ليس ذلك بنسخ، فإن كانوا ضعفاء كفوا، وإن قووا قاتلوا وهو الصواب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute