٥٢٢ - سؤال: ما حكم مَن يكون مهره مصحفًا؟
الجواب: لا بأس: مصحف، أو صحيح البخاري، أو رياض الصالحين، أو قدّوم، أو منشار (بحروفه).
٥٢٣ - سؤال: هل لولي المرأة أن يرد بعض الصداق؟
الجواب: لا، حتى يشاورها وتسمح به.
٥٢٤ - سؤال: هل للأب أن يرد بعض المهر؟
الجواب: نعم، هذا للأب خاصة، أما سائر الأولياء فلا.
٥٢٥ - سألت الشيخ عن الربيبة، هل تحل لابن رابّها (زوج أمها)؟
الجواب: نعم.
٥٢٦ - سؤال: الشبكة في العرس ما حكمها؟
الجواب: هذه أمور عادية، ما فيها بأس.
٥٢٧ - سؤال: هل البطاقة في دعوة الوليمة كافية؟
الجواب: نعم. فيجب عليه الحضور.
٥٢٨ - سؤال: مَن دُعي إلى وليمة عن طريق ورقة أو بالهاتف؟
الجواب: نعم. يجيب.
٥٢٩ - سؤال: يُدعى أحيانًا الشخص إلى وليمة، وفي المجلس صورة معلقة، هل يخرج؟
الجواب: نعم؛ هذا مسوغ للخروج.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute