للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٢ - سؤال: ما حكم مَن يكون مهره مصحفًا؟

الجواب: لا بأس: مصحف، أو صحيح البخاري، أو رياض الصالحين، أو قدّوم، أو منشار (بحروفه).

٥٢٣ - سؤال: هل لولي المرأة أن يرد بعض الصداق؟

الجواب: لا، حتى يشاورها وتسمح به.

٥٢٤ - سؤال: هل للأب أن يرد بعض المهر؟

الجواب: نعم، هذا للأب خاصة، أما سائر الأولياء فلا.

٥٢٥ - سألت الشيخ عن الربيبة، هل تحل لابن رابّها (زوج أمها)؟

الجواب: نعم.

٥٢٦ - سؤال: الشبكة في العرس ما حكمها؟

الجواب: هذه أمور عادية، ما فيها بأس.

٥٢٧ - سؤال: هل البطاقة في دعوة الوليمة كافية؟

الجواب: نعم. فيجب عليه الحضور.

٥٢٨ - سؤال: مَن دُعي إلى وليمة عن طريق ورقة أو بالهاتف؟

الجواب: نعم. يجيب.

٥٢٩ - سؤال: يُدعى أحيانًا الشخص إلى وليمة، وفي المجلس صورة معلقة، هل يخرج؟

الجواب: نعم؛ هذا مسوغ للخروج.

<<  <   >  >>