للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال شيخنا: الدف له وجه واحد، وصوته خفيف، والطبل وجهان وصوته قوي، فيُمنع الثاني مطلقًا؛ لأنه لهو، ويجوز الأول؛ حيث ورد الشرع به: عند العرس، وفي العيد، كل ذلك للنساء، لا بأس باستماع الرجال لذلك، ولكن دون اختلاط.

وقال - أيضًا -: كلمات النساء وغناؤهن مع ضرب الدف جائز في مدح العريس، الرجل والمرأة، وعائلتيهما.

٥٣٠ - سؤال: ما حكم النكاح بنيّة الطلاق؟

الجواب: جائز، حكاه الموفق عن الجمهور، وحكي عن الأوزاعي المنع.

٥٣١ - وسألته: أليس في النكاح بنيّة الطلاق غش للمرأة؟

الجواب: لا.

٥٣٢ - سئل الشيخ عن المكاتبة، هل من كاتبها مَحرَم لها؟

الجواب: نعم. تبقى المحرمية حتى تؤدي ما عليها.

٥٣٣ - سؤال: إذا أتى الرجل أهله ينوي الخير؟

الجواب: إن نوى زاد أجره، وإن لم ينو فالأجر ثابت؛ (وفي بُضع أحدكم صدقة)، والنية تزيد الأجر.

<<  <   >  >>