قال شيخنا: الدف له وجه واحد، وصوته خفيف، والطبل وجهان وصوته قوي، فيُمنع الثاني مطلقًا؛ لأنه لهو، ويجوز الأول؛ حيث ورد الشرع به: عند العرس، وفي العيد، كل ذلك للنساء، لا بأس باستماع الرجال لذلك، ولكن دون اختلاط.
وقال - أيضًا -: كلمات النساء وغناؤهن مع ضرب الدف جائز في مدح العريس، الرجل والمرأة، وعائلتيهما.
٥٣٠ - سؤال: ما حكم النكاح بنيّة الطلاق؟
الجواب: جائز، حكاه الموفق عن الجمهور، وحكي عن الأوزاعي المنع.
٥٣١ - وسألته: أليس في النكاح بنيّة الطلاق غش للمرأة؟
الجواب: لا.
٥٣٢ - سئل الشيخ عن المكاتبة، هل من كاتبها مَحرَم لها؟
الجواب: نعم. تبقى المحرمية حتى تؤدي ما عليها.
٥٣٣ - سؤال: إذا أتى الرجل أهله ينوي الخير؟
الجواب: إن نوى زاد أجره، وإن لم ينو فالأجر ثابت؛ (وفي بُضع أحدكم صدقة)، والنية تزيد الأجر.