١٠٢ - سألته: مَن رأى المني ولم يدر من أي النومات؟
الجواب: يجعله من آخر نومة.
١٠٣ - سؤال: مَن استيقظ ورأى في ملابسه شيئًا، وشك هل هو مَنيّ أم لا؟
الجواب: الأحوط الغسل، ولا يجب إلا إذا تيقّن، والأصل براءة الذمة.
١٠٤ - فقلت: مَن يقول: إن الأصل أنه من الاحتلام؟
الجواب: فسكت، ثم قال: ما هو بظاهر قد يكون غيره.
١٠٥ - سألت شيخنا: الغسل المجزئ أتستباح به الصلاة؟
الجواب: نعم، إذا نوى رفع الحدثين.
١٠٦ - قلت: وإن لم يرتب؟
الجواب: وإن لم .. إذا نوى رفع الحدثين كفى ..
١٠٧ - سأل أحدهم شيخنا عن أبوال الإبل؟
الجواب: طاهرة كألبانها.
فقال السائل: هل ترفع أبوالُها الحدثَ؟
الجواب: لا، الحدث يرفع بالماء.
١٠٨ - سؤال: هل الخمر نجسة؟
الجواب: الجمهور على أنها نجسة؛ فينبغي غَسل ما أصابته احتياطًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute