للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٩ - سؤال: العطور التي بها كحول؟

الجواب: إذا كان العطر كثيرًا لا يُسكر فلا تضر.

قال شيخنا: النقطة والنقطتان بعد الطهر ليست بحيض، وكذا الدم البني ليس بحيض، وفي العادة حيض.

١١٠ - سؤال: الدم بعد الطهر؟

الجواب: حيض إلّا إذا طال فهو استحاضة، فيرد الدم إلى الأصل وهو الحيض، إلا إذا زاد على خمسة عشر يومًا، ترجع إلى عادتها، والباقي استحاضة.

١١١ - سؤال: ما حكم قراءة الحائض للقرآن؟

الجواب: لها أن تقرأ القرآن مطلقًا سواء خشيت النسيان أم لم تخشَ، وقياس الحائض على الجنب لا يصح؛ فيه فارق.

١١٢ - سألت شيخنا عن مسّ الغلاف المتصل للمصحف لغير المتوضئ؟

الجواب: لا يمسه؛ لأن المتصل له حكم المصحف.

١١٣ - سؤال: هل يُمسّ غلاف المصحف؟

الجواب: الجلد المتصل تبع لأوراق المصحف، والمنفصل يجوز مسه.

<<  <   >  >>