للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطلقا كما نقله هو فى شرحه اه. (وبالفحوي وَكَذَا دَلِيلُ الْخِطَابِ فى الارجح وبفعله عليه الصلاة والسلام وتقريره فى الاصح) أي ويَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِالْفَحْوَى الذي هو عبارة عن مفهوم الموافقة بقسميه الاولى والمساوي وان قيل ان الدلالة عليه قياسية مثال الاولى ان يقال من اساء اليك فعاقبه ثم ان اساء اليك زيد فلا تقل له اف أي ولا تضره من باب اولى فهذا المفهوم يخصص من اساء اليك فعاقبه ومثال المساوي ان يقال من اساء اليك فخذ ماله ثم يقال ان اساء اليك زيد فلا تحرق ماله وكذا مفهوم المخالفة يجوز التخصيص به كتخصيص حديث فى اربعين شاة بمفهوم حديث فى الغنم السائمة زكاة عند من لا يري الزكاة فى المعلوفة والتخصيص بالمفهومين على الارجح وقيل لا لِأَنَّ دَلَالَةَ الْعَامِّ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْمَفْهُومُ بِالْمَنْطُوقِ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَفْهُومِ، قال الجلال المحلى:

وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُقَدَّمَ عَلَيْهِ مَنْطُوقٌ خَاصٌّ لَا مَا هُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ فَالْمَفْهُومُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ إعْمَالَ الدَّلِيلَيْنِ أَوْلَى مِنْ إلْغَاءِ أَحَدِهِمَا والناظم تعرض لمفهومى الموافقة فقط حيث قال:

وجاز بالفحوي بلا نزاع. بخلاف ناظم السعود فانه تعرض لقسمى المفهوم الموافق والمخالف كالمصنف حيث قال:

واعتبرَ الإجماع جل الناس....وقسمي المفهوم كالقياس

ويجوز التخصيص بفعله عليه الصلاة والسلام وتقريره على الاصح فيهما كما لو قال الوصال حرام على كل مسلم ثم فعله او اقر من فعله فلذا قال الناظم:

وبِالتَّقْرِيرِ ... والفِعْلِ مَنْسُوبَينِ لِلْنَّذِيْرِ

وقال العلامة ابن عاصم ابن عاصم:

كذاك الحس وفعل الشارع ... وما اقره بلا منازع

وقيل لا يخصصا ن بل ينسخان حكم العام واجيب بان التخصيص اولى من النسخ لمافيه من بقاء حكم بعض الافراد بخلاف الشيخ فانه رفع حكم الجميع ففى التخصيص اعمال الدليلين (والاصح ان عطف العام على الخاص ورجوع الضمير الى البعض ومذهب الراوي ولو صحابيا وذكر بعض افراد العام ولو باخص من حكم العموم لا يخصص) ذكر هنا مسائل وهى ان الاصح ان عطف العام على الخاص لا يخصص العام وقيل يخصصه بمعنى انه يقصره على ذلك الخاص لوجوب الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه فى الحكم وصفته قلنا فى الصفة ممنوع مثاله قوله تعالى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ فانه عام فى المطلقات وفى المتوفى عنهن والاية معطوفة على الحكم فى المطلقات وهو قوله تعالى وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ واما العكس وهو عطف الخاص على العام فمثاله حديث ابى داوود وغيره {وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ} يَعْنِي كَافِرٌ حَرْبِيٌّ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى قَتْلِهِ بِغَيْرِ الْحَرْبِيِّ قال المحقق البنانى قال شيخنا الشهاب العام هو الكافر الاول والخاص الكافر المقدر فانه معطوف على الكافر الاول فقوله بكافر حربى معطوف بالواو الداخلة على ولا ذو عهد فهو من عطف المفردات عطف ذو على مسلم وبكافر حربى على بكافر اه. والعكس لم يعرض له المصنف وزاده الناظم حيث قال:

والعَطْفِ لِلْخَاصِ وعَطْفِهِ عَلَيْهِ..

وتعرض له العلامة ابن عاصم ايضا بقوله:

والخلف فى العطف على ماخص او ... عطف الذي خص عليه قد رووا

وكذا الاصح ان رجوع الضمير الى بعض افراد العام لا يخصصه فلذا قال الناظم عاطفا على مايخصص:

ورجوع مضمر بعد اليه

وامر شارح السعود

<<  <  ج: ص:  >  >>