للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بترك التخصيص بما ذكر فى مذهب مالك ايضا والاكثر قال واختاره ابن الحاجب وغيره فلذا قال في نظمه:

. ودع ضمير البعض والاسبابا

مثاله قوله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} مَعَ قَوْلِهِ بَعْدَهُ {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} فَضَمِيرُ بُعُولَتِهِنَّ لِلرَّجْعِيَّاتِ وَيَشْمَلُ قَوْلُهُ وَالْمُطَلَّقَاتُ مَعَهُنَّ الْبَوَائِنَ وَقِيلَ لَايشمله وَيُؤْخَذُ حُكْمُهن مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ وكذا الاصح ان مذهب من روي العام اذا كان بخلافه لا يخصصه ولو كان الراوي صحابيا قال شارح السعود قال فى التنقيح ومذهب الراوي لا يخصص عند مالك والشافع خلافا لبعض اصحابنا وبعض اصحاب الشافعى وقيل ان كان صحابيا خصص مذهبه بخلاف التابعى واختاره القرافى ومعنى تصحيحه له قصره على ماعدا محل المخالفة حجة القول الثانى ان المخالفة لا تصدر الاعن دليل واجيب من جهة اهل القول الذين هم مالك والجمهور بان الدليل فى ظن المخالف لا فى نفس الامر وليس لغيره اتباعه فيه لان المجتهد لا يقلد مجتهدا اه. مثاله حديث البخاري من رواية ابن عباس {مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ} مَعَ قَوْلِهِ: إنْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّ الْمُرْتَدَّةَ لَا تُقْتَلُ، فاشار بقوله ان ثبت عنه الى تضعيف نقله عنه قال ابو السعود فان فى سنده عبد الله بن عيسى الجزري فانه كذاب يضع الاحاديث اه. وَيُحْتَمَلُ أَنَّ ابن عباس كَانَ يَرَى أَنَّ مَنْ الشَّرْطِيَّةَ لَا تَتَنَاوَلُ الْمُؤَنَّثَ كَمَا هُوَ قَوْلٌ تَقَدَّمَ وعليه فلا تكون مخالفة فى المرتدة ان ثبتت عنه من قبيل التخصيص لعموم مرويه واشار الناظم الى هذه المسئلة بقوله:

والأرْجَحُ انْتِفَاؤُهُ بِمَذْهَبِ ... رَاوٍ وَلَوْ كَانَ صَحَابِيَّ النَّبِي

كما قال ناظم السعود عاطفا على مالا يخص العموم

ومذهب الراوي على المعتمد

وكذا ذكر فرد من افراد العام والحكم عليه بمثل الحكم على العام لا يقتضى تخصيص العام قال شارح السعود قال فى التنقيح وذكر بعض العموم لا يخصصه خلافا لابى ثور يعنى انه قال يقصره على ذلك البعض بمفهومه اذ لا فائدة لذكره الاذلك ورد بان مفهوم اللقب ليس بحجة عند الجمهور وفائدة ذكر البعض نفى احتمال اخراجه من العام اه. فلذا قال فى نظمه:

وذكرَ ما وافقه من مفرد.. عاطفا على مايحصل به التخصيص وافاده الناظم ايضا حيث قال:

وذِكْرِ بَعْضِ مُفردَاتِهِ بَلَى ... عُرْفٌ أقَرَّهُ النَّبِي أوْ الْمَلاَ

مثاله حديث الترمذي وغيره {أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ} مَعَ حَدِيثِ مُسْلِمٍ {أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ: هَلَّا أَخَذْتُمْ إهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا: إنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: إنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا} . والانتفاع يستلزم الطهارة فذكر هذا الفرد من افراد العام لا يخصص ولشاة مثلا بل يبقى على عمومه فى اهاب كل حيوان (وأَنَّ الْعَادَةَ بِتَرْكِ بَعْضِ الْمَأْمُورِ به تخصص إنْ أَقَرَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم او الاجماع وأَنَّ الْعَامَّ لَا يُقْصَرُ عَلَى الْمُعْتَادِ، وَلَا عَلَى مَا وَرَاءَه بَلْ تُطْرَحُ لَهُ العادة السابقة) العوائد على قسمين عوائد لصاحب الشرع وهى الحقائق الشرعية وهي مخصصة لعموم الفاظه وعوائد الناس وهى التى الكلام عليها الان فافاد المصنف ان الاصح

ان عادة عامة الناس بفعل شيء او تركه بعد ورود النهى والامر عنه او به تخصص العام أيي تقصره على ما عدا لمتروك او المفعول ان اقرها النبى صلى الله عليه وسلم بان كانت فى زمانه وعلم بها ولم ينكرها قال شارح السعود ان نصوص الشريعة لا يخصصها من العوائد الا ماكان مقارنا

<<  <  ج: ص:  >  >>